فصل: استقدام الخادمة بدون محرم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


عورة المرأة أمام المرأة

الحجاب عن المرأة الكافرة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3250‏)‏

س1‏:‏ هل يجب الحجاب عن المرأة الكافرة أو تعامل كما تعامل المرأة المسلمة‏؟‏

ج1‏:‏ فيه قولان لأهل العلم، والأرجح عدم الوجوب؛ لأن ذلك لم ينقل عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيرهن من الصحابيات حين اجتماعهن بنساء اليهود في المدينة، والنساء الوثنيات ولو كان واقعا لنقل كما نقل ما هو أقل منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كشف المرأة وجهها عند المرأة مسلمة كانت أو كافرة

الفتوى رقم ‏(‏16774‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام المرأة الكافرة أم لا، وكذلك هل يجوز أن تكشف وجهها لأم زوجها إذا كانت امرأة كافرة والعياذ بالله‏؟‏

ج‏:‏ لا مانع من كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة؛ لأنها لم تؤمر بستر وجهها إلا عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ‏}‏ إلى قوله سبحانه‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏أَوْ نِسَائِهِنَّ‏}‏ الآية، فأمرها الله سبحانه بضرب الخمار على وجهها وجيبها عن الرجال، ما عدا المحارم المذكورين في الآية، أو من بينها وبينهم رضاعة محرمة كما في الأدلة الأخرى، والمراد بالنساء في الآية جميع النساء، المسلمات وغير المسلمات، والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لبس المرأة للملابس الخليعة أمام النساء

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20518‏)‏

س1‏:‏ كثر في الآونة الأخيرة لبس الملابس الخليعة بين النساء، والتي تكشف أجزاء من الجسم وتعريه، كل ذلك تشبها بالكافرات، وحجتهن في جواز لبس تلك الملابس أنها تلبس أمام النساء، وأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة‏.‏

ج1‏:‏ على المرأة أن تحتشم وتتحلى بالحياء، حتى ولو لم ينظر إليها إلا نساء، ولا تكشف لهن إلا ما جرت العادة بكشفه ودعت له الحاجة، كالخروج لهن في ثياب البذلة، مكشوفة الوجه واليدين وأطراف القدمين ونحو ذلك، وذلك أستر لها وأبعد عن مواطن الريبة، ويحرم على المرأة أن تلبس اللباس الذي فيه تشبه بالكافرات ولو كان ساترا فضلا عن القصير والضيق والشفاف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد ‏(‏2/ 50، 92‏)‏، وأبو داود برقم ‏(‏4031‏)‏، وابن أبي شيبة في ‏[‏المصنف‏]‏ ‏(‏5/ 313‏)‏، وعبد بن حميد في ‏[‏المنتخب‏]‏ برقم ‏(‏846‏)‏، وأبو يعلى في مسنده كما في ‏[‏الكنز‏]‏ ‏(‏4/ 287‏)‏، والطبراني في ‏[‏الكبير‏]‏، كما في ‏[‏مجمع الزوائد‏]‏ ‏(‏5/ 267‏)‏، وانظر ‏[‏اقتضاء الصراط المستقيم‏]‏ لشيخ الإسلام ‏(‏1/ 236‏)‏‏.‏ من تشبه بقوم فهو منهم ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ مسلم ج3 ص1680 برقم ‏(‏2128‏)‏‏.‏ صنفان من أهل النار لم أرهما‏:‏ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أخرجه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم لبس الملابس التي تصف الجسم أمام النساء والأقارب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20513‏)‏

س1‏:‏ ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع من ‏(‏البلايز‏)‏ الماسكة على الجسم بحيث تصف الجسم، فما حكم لبسها أمام النساء، وعند الأقارب من الرجال‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه أو رقته؛ لما في ذلك من الفتنة للرجال والقدوة السيئة للنساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

معلمة تخلع العباءة وغطاء الرأس داخل مدرسة البنات

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6729‏)‏

س1‏:‏ زوجتي معلمة، وفي المدرسة تخلع العباءة وغطاء الرأس، هل يلحقها إثم‏؟‏ مع العلم أن المدرسة لا يوجد فيها رجال‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لباس المرأة أمام المحارم

بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم ‏(‏21302‏)‏

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد‏:‏

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة، والحياء والحشمة، ببركة الإيمان بالله ورسوله، واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة، ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة- ولله الحمد- قرنا بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة، ليس هذا موضع بسطها‏.‏ ونظرا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة، لمرأة، وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء، الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه، ومن الحياء المأمور به شرعا وعرفا‏:‏ تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة‏.‏ وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها، مما جرت العادة بكشفه في البيت، وحال المهنة كما قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ‏}‏ الآية، وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ونساء الصحابة، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا‏.‏ وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة غالبا في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة- هو أيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود لبينهن، وفيه أيضا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبها بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد ‏(‏2/ 50، 92‏)‏، وأبو داود برقم ‏(‏4031‏)‏، وابن أبي شيبة في ‏[‏المصنف‏]‏ ‏(‏5/ 313‏)‏، وعبد بن حميد في ‏[‏المنتخب‏]‏ برقم ‏(‏846‏)‏، وأبو يعلى في مسنده كما في ‏[‏الكنز‏]‏ ‏(‏4/ 287‏)‏، والطبراني في ‏[‏الكبير‏]‏، كما في ‏[‏مجمع الزوائد‏]‏ ‏(‏5/ 267‏)‏، وانظر ‏[‏اقتضاء الصراط المستقيم‏]‏ لشيخ الإسلام ‏(‏1/ 236‏)‏‏.‏ من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه الإمام أحمد وأبو داود‏.‏ وفي ‏(‏صحيح مسلم‏)‏ عن عبد الله بن عمرو صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2077‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5317‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/207‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال‏:‏ إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وفي ‏(‏صحيح مسلم‏)‏ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 2/ 356 و440 ومسلم 6/ 168‏.‏ صنفان من أهل النار لم أرهما‏:‏ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ومعنى‏:‏ ‏"‏كاسيات عاريات‏"‏ هو‏:‏ أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها‏.‏ فالمتعين على نساء المسلمين‏:‏ التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش‏.‏ كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات؛ طاعة لله ورسوله، ورجاء لثواب الله، وخوفا من عقابه‏.‏ كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة، والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة‏.‏ نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4802‏)‏ س1‏:‏ قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 30 ‏{‏قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ‏}‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏‏.‏ في هذه الآية الكريمة لا نجد مذكورا فيها العم والخال، مع العلم أنهم من المحارم، وهل إذا أبدت زينتها لهم تأثم‏؟‏

ج1‏:‏ لا يأثم الإنسان بنظره إلى بنت أخيه ولا زينة بنت أخته لأنها من محارمه، لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏ ولأن الإذن لبنت الأخ في إبداء زينتها لعمها ولبنت الأخت في إبداء زينتها لخالها مفهوم من الإذن للعمة في إبداء زينتها لأبناء أخيها وللخالة في إبداء زينتها لأبناء أختها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزينة التي تظهرها المرأة أمام المحارم

السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ‏(‏2923‏)‏

س6‏:‏ هل يعتبر وجه المرأة عورة‏؟‏

س 7‏:‏ ما هي الزينة التي أباح الله للمرأة أن تبديها لأقاربها‏؟‏

ج 6، 7‏:‏ نعم وجه المرأة عورة، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية‏.‏ أما ما يجوز للمرأة أن تبديه من زينتها لمحارمها غير زوجها فهو‏:‏ وجهها وكفاها وخلخالها وقرطاها وأساورها وقلادتها ومواضعها ورأسها وقدماها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ستر المرأة عورتها أمام أولادها

الفتوى رقم ‏(‏20576‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة متزوجة، أقوم أحيانا في منزلي بلبس الملابس الخفيفة التي تصف البشرة أو القصيرة التي تظهر- إذا جلست- ما فوق الركبة، وذلك لتسهيل الحركة عند تأدية أعمال المنزل، ولتخفيف شدة الحر، وكذلك لأتزين أمام زوجي، غير أن زوجي نصحني بعدم لبس تلك الملابس بسبب وجود أطفالنا الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 9 سنوات، وخشية ألا تزول المشاهد التي يرونها الآن عن ذاكرتهم إذا كبروا، لكنني لم أقبل نصيحته على أساس أن أطفالنا ما زالوا صغارا، وكذلك لا يخشى عليهم الفتنة، وحيث إن هذا الأمر قد شغل تفكيري ورغبة في أن أرضي ربي ولا أسخطه- كتبت إليكم راجية تبيين الحكم الشرعي في ذلك، والتوجيه بما ترون‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك طاعة زوجك بالمعروف، ومن ذلك ما أمرك به من التستر والاحتشام عند أولادك، حتى لا يعتادوا رؤية العورات ومفاتن النساء، والذي يجوز كشفه للأولاد هو‏:‏ ما جرت العادة بكشفه؛ كالوجه والكفين والذراعين والقدمين ونحو ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

معنى حديث‏:‏ الرافلة في الزينة في غير أهلها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19586‏)‏

س1‏:‏ ما معنى هذا الحديث النبوي‏:‏ سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1167‏)‏‏.‏ الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها‏؟‏

ج1‏:‏ قامت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم إبداء المرأة زينتها لغير محارمها، ووجوب تحفظها وبعدها عن كل ما يغري بالافتتان بها، وجلب أنظار الرجال الأجانب إليها، سواء باللبس أو بالقول أو بالفعل، قال الله تبارك وتعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ‏}‏ الآية، وقال جل وعلا‏:‏ سورة الأحزاب الآية 32 ‏{‏فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا‏}‏ سورة الأحزاب الآية 33 ‏{‏وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى‏}‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الأدب ‏(‏2786‏)‏، سنن الدارمي الاستئذان ‏(‏2646‏)‏‏.‏ كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني‏:‏ زانية رواه الترمذي واللفظ له، وقال‏:‏ حديث حسن صحيح، ولأبي داود والنسائي نحوه‏.‏ وثبت في ‏(‏صحيح مسلم‏)‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 2/ 356 و440 ومسلم 6/ 168‏.‏ صنفان من أهل النار لم أرهما‏:‏ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بهما الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسرة كذا وكذا والأحاديث في هذا المعنى كثيرة معلومة‏.‏ وأما الحديث المذكور في السؤال فقد رواه الترمذي في ‏(‏سننه‏)‏ بسنده عن ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ الترمذي 3/ 470 برقم ‏(‏1167‏)‏، وابن أبي عاصم في ‏(‏الآحاد والمثاني‏)‏ 6/ 209 برقم ‏(‏3439‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ باسم الجوابره‏)‏، وأبو الشيخ الأصبهاني ‏(‏محمد بن حيان‏)‏ في ‏(‏الأمثال‏)‏ ص 194، 195 برقم ‏(‏265، 266‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ الهند‏)‏، والخطابي في ‏(‏غريب الحديث‏)‏ 1/ 115 ‏(‏ط‏:‏ جامعة أم القرى‏)‏، والطبراني 25/ 38 برقم ‏(‏70‏)‏، وأبو يعلى، كما في ‏(‏البداية والنهاية‏)‏ 8/ 297 ‏(‏ت‏:‏ التركي‏)‏، وابن عساكر في ‏(‏تاريخ دمشق‏)‏ 4/ 310 ‏(‏ط‏:‏ العمروي‏)‏‏.‏ مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها وقال بعده‏:‏ هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وهو يضعف في الحديث‏.‏ ورواه أيضا أبو يعلى بلفظ‏:‏ سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1167‏)‏‏.‏ الرافلة في الزينة‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏ ورواه كذلك أبو الشيخ ابن حيان في كتابه ‏(‏الأمثال‏)‏ برقم ‏(‏265‏)‏، والخطابي في ‏(‏غريب الحديث‏)‏ ‏(‏2/ 17‏)‏، ومدار إسناده عندهم على موسى بن عبيدة، وهو ضعيف كما في ‏(‏التقريب‏)‏ لابن حجر، فالحديث ضعيف‏.‏ وقد ساقه ابن كثير في ‏(‏تاريخه‏)‏ ‏(‏5/ 330‏)‏، في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال‏:‏ وقد رواه بعضهم عنه- أي‏:‏ عن موسى بن عبيدة- فلم يرفعه‏.‏ ومعنى الرافلة أي‏:‏ المتبرجة بالزينة لغير زوجها، كما قاله الخطابي وقال غيره‏:‏ أي‏:‏ المتبرجة في الزينة لمن يحرم نظره إليها‏.‏ كما في فيض القدير ‏(‏5/ 507‏)‏ ولذا ساقه السيوطي في ‏(‏الدر المنثور‏)‏ ‏(‏5/ 44‏)‏ عند تفسير قول الله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حد ثوب المرأة وهل تغطي قدميها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏13517‏)‏

س‏:‏ ما حد ثوب المرأة‏؟‏ وقد سمعنا أنهم يقولون‏:‏ يجب أن يغطي قدميها، فهل هذا صحيح، وهل ينطبق الحكم في الثوب الخاص للعمل في البيت المسمى بالقميص‏؟‏

ج‏:‏ يجب على المرأة أن تغطي جميع أجزاء جسمها عند الخروج من بيتها، ولها الخروج منتقبة؛ لأن المرأة عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأما في المنزل فلا يلزمها تغطية قدميها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الأعمام والأخوال بالنسبة للمرأة

الفتوى رقم ‏(‏16068‏)‏

س‏:‏ أرجو إفادتي عن الإطار الذي ينبغي أن تكون فيه علاقتي مع أخوالي وأعمامي، وخصوصا تارك الصلاة ومدمن الخمر منهم، وهل تجوز الخلوة بهم- بأحدهم- إذا كان مدمنا للخمر وتاركا للصلاة، وهل يجوز لي تقبيلهم عند الالتقاء بهم وعند المصافحة إن جازت‏؟‏

ج‏:‏ الأعمام والأخوال محارم للمرأة، لها أن تكشف وجهها وكفيها وما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وتجوز خلوتها مع أحدهم إلا إذا خشيت منه فتنة، كأن يكون فاسقا يتجرأ على المحارم، فإنها لا تجوز الخلوة معه حينئذ، وعلى السائلة أن تنصح من رأت منه مخالفة شرعية، ويجوز للمرأة أن تصافح محرمها وأن تقبله على رأسه إذا لم تخش منه فتنة‏.‏ قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ ويشرع لك هجرهم إذا كنت تعلمين أنهم لا يصلون؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ الإمام أحمد ‏(‏5/ 346‏)‏، والنسائي ‏(‏1/ 231‏)‏، وابن ماجه ‏(‏1/ 342‏)‏، والحاكم ‏(‏1/ 7‏)‏، والبيهقي في ‏]‏السنن‏[‏ ‏(‏3/ 366‏)‏، والدارقطني ‏(‏2/ 52‏)‏‏.‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وهكذا إذا كنت تعلمين أن أحدا يعلن شرب الخمر، فإنه يستحق أن يهجر حتى يتوب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تقبيل الأولاد زوجة أبيهم

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3785‏)‏

س4‏:‏ هل يصح للأولاد أن يقبلوا زوجة أبيهم، وماذا تكون بالنسبة لهم، هل هي أمهم أم عمتهم أم خالتهم، وماذا يكون أبو الزوجة بالنسبة لزوج ابنته‏؟‏

ج 4‏:‏ يكفي أن يصافح الأولاد زوجة أبيهم، وكذا الأب يصافح زوجة ابنه وبنات زوج ابنته، وهو جد لهن إذا كن من بنته، يسلم عليهن ويصافحهن، ولا بأس بتقبيل الرجل أم زوجته عند القدوم من السفر ونحو ذلك، والأفضل أن يكون في غير الفم؛ كالرأس والأنف والخد، ولا حرج أن يسمي أم زوجته عمة أو خالة، كما أنه لا حرج على زوج البنت أن يسمي أباها عما أو خالا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تقبيل الرجل محارمه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏894‏)‏

س2‏:‏ من العادات القبلية لدينا، أن الرجل إذا تغرب عن أهله وحضر لديهم بعد الغربة، يقوم بأداء التحية عليهم بالفم رجالا ونساء فما الحكم إذا سلم على أمه وأخواته بالفم‏؟‏ حيث إني سمعت أنه لا يجوز، فهل مكروه أو حرام أو مباح‏؟‏

ج2‏:‏ تقبيل الرجل أمه على سبيل الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة وجه من وجوه البر والإحسان، وقد أمر الله ببر الوالدين، فقال تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 24 ‏{‏وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا‏}‏ وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5626‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2548‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/391‏)‏‏.‏ من أولى الناس بحسن صحبتي‏؟‏ قال‏:‏ أمك، قال‏:‏ ثم من‏؟‏ قال‏:‏ أمك، قال‏:‏ ثم من‏؟‏ قال‏:‏ أمك، قال‏:‏ ثم من‏؟‏ قال‏:‏ أبوك الحديث‏.‏ وأما تقبيل أخواتك بالفم فلا ينبغي إذا كن في حال لا يأمن على نفسه من أن يكون التقبيل بالفم لشهوة، وهذا من باب سد الذرائع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

سفر المرأة

الشروط الواجب توفرها في المحرم في السفر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18173‏)‏

س3‏:‏ لي ابن أخ عمره خمس سنوات، وابن أخت أربع سنوات، فهل يعدان محرمين لي، وهل صحيح أن المحرم يجب أن يكون حقيقة محرما عندما يصبح يفرق بين الأشياء والألوان والحلوى وغيرها، أم حتى البلوغ‏؟‏

ج3‏:‏ يشترط في المحرم الذي يكون مع المرأة أن يكون بالغا عاقلا؛ لأن الصغير وغير العاقل لا يحصل بهما المقصود في المحرمية من حماية المرأة والقيام بشأنها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

انتقال المرأة المسافات الصغيرة

السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17455‏)‏

س2‏:‏ أنا أسكن في كفر الزيات والكلية التابعة لها في طنطا والمسافة بينهما 13 كم، فما حكم السفر إلى الكلية بدون محرم، مع العلم بأني أتلقى العلم الشرعي على يد أخت‏؟‏

ج2‏:‏ المسافة المذكورة ليست مسافة سفر يحتاج إلى محرم، ولكن لا يجوز لك أن تركبي وحدك مع رجل ليس من محارمك؛ لأن هذه خلوة محرمة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

توكيل الرجل بنقل الطالبات

الفتوى رقم ‏(‏11750‏)‏

س‏:‏ يتقدم أولياء أمور الطالبات اللاتي يدرسن بالدمام التي تبعد عن مدينة الخفجي بحوالي 300 كيلو متر، وذلك لعمل توكيل للسفر بهن إلى الجامعة بالدمام والعودة بهن إلى الخفجي بصفة جماعية، وذلك لشخص مع زوجته أو ابنته أو أخته أو أحد محارمه، وينص على ذلك في الوكالة، مثلا‏:‏ ‏(‏وكلت فلانا وابنته فلانة‏.‏‏.‏ إلخ للسفر بابنتي إلى الدمام والعودة بها مع زميلاتها‏.‏‏.‏‏)‏ فما رأي سماحتكم إذا كان السفر بالمرأة أو الطالبات بهذه الصفة الجماعية ووجود أحد محارم قائد السيارة معه، كذلك التوكيل على استلام خادمة من المطار والسفر بها إلى مكفولها‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ السفر المذكور لا يجوز؛ لأنه بدون محرم، كما أن التوكيل لا يصح ولا يفيد شيئا في ذلك ولا يحل سفر المرأة بدون محرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

سكن المرأة بمفردها مع ابن صغير إذا أمنت على نفسها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7265‏)‏

س2‏:‏ ما حكم جلوس زوجة الأخ المعتقل في شقتها الخاصة بها بمفردها مع ابن صغير سنه سنتان ونصف، أو جلوسها مع أختها وعمرها 14 سنة‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، وكانت لا تخشى على نفسها من سكناها في هذه الشقة أن يهجم عليها من ينتهك حرمتها مثلا، جاز لها بقاؤها في هذه الشقة، أما إذا كانت تخشى على نفسها خطرا من البقاء فيها يجب عليها أن تتحول إلى مسكن تأمن فيه على نفسها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

سفر المرأة بالطائرة بدون محرم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9950‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها في الطائرة بدون محرم‏؟‏

ج3‏:‏ لا تسافر المرأة إلا مع محرم لها أو زوج، سواء طالت المسافة أو قصرت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9355‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم‏؟‏ مع العلم بأن الزوج يعمل ببلد لا يوجد به طبيبات من النساء للولادة، والغرض الرئيسي من السفر هو الوضع على يد طبيبات من النساء في بلد أهل الزوجة‏.‏

ج1‏:‏ في مثل هذه الحالة يسافر معها زوجها أو أحد محارمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

سفر الرجل بزوجة أخيه برفقة أبنائها الصغار وأختها

الفتوى رقم ‏(‏17702‏)‏

س‏:‏ أرجو أن تبينوا لي حكم سفر امرأتي بالطائرة من الظهران إلى الطائف وهي برفقة أختها المتزوجة من أخي، ومعهم أخي وأبناؤنا الصغار، مع العلم أنه ليس باستطاعتي السفر معها لإيصالها والعودة، حيث إن مادياتي لا تسمح لي بذلك، وسوف يكون في استقبالهم في الطائف والدهم ووالدتهم، ‏(‏مدة السفر ساعتان‏)‏‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز سفر المرأة في الطائرة ولا في غيرها إلا مع محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 2/ 13، 19، 142- 143، والبخاري 2/ 35، ومسلم 2/ 975، برقم ‏(‏1338‏)‏، وأبو داود 2/ 348 برقم ‏(‏1727‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 5، وابن خزيمة 4/ 133 برقم ‏(‏2521‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 2/ 113، وابن حبان 6/ 434، 440، 441 برقم ‏(‏2720، 2729، 2730‏)‏، والبيهقي 3/ 138، 5/ 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته وزوج أختها لا يعتبر محرما لها، وكذلك أختها ليست محرما لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

سفر الطالبات بدون محرم

الفتوى رقم ‏(‏2642‏)‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من عميد شؤون الطلاب بجامعة الرياض عن طريق الدكتور محيي الدين خليل، رئيس قسم الثقافة الإسلامية، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إلى اللجنة برقم ‏(‏25/ د‏)‏ وتاريخ/ 99 هـ، ونصه‏:‏

إن طالبات الجامعة من خارج مدينة الرياض يقمن بوحدة أم المؤمنين السكنية، وتسافر الطالبات إلى بلادهن في الإجازات الرسمية أو في نهاية الأسبوع، وغالبيتهن يتوجهن إلى جدة أو الظهران بالطائرة، وتشترط العمادة أن يرافق كل طالبة محرم، ولكن هذا لا يتيسر لجميعهن وفي كل الأحوال، وقد تكون الطالبة راغبة في السفر تحت ظروف اضطرارية، ويشكو البعض من هذا الإجراء، ويرون أن الشرع في مثل حالتنا هذه يبيح السفر بدون محرم، إذ أنه لا يتجاوز ساعات محدودة، مستندين إلى‏:‏ صحيح البخاري الحج ‏(‏1765‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1340‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1169‏)‏، سنن أبو داود المناسك ‏(‏1726‏)‏، سنن ابن ماجه المناسك ‏(‏2898‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/34‏)‏، سنن الدارمي الاستئذان ‏(‏2678‏)‏‏.‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرمة منها وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ الشافعي ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 1/ 286، وأحمد 1/ 222، 346، والبخاري 2/ 219، 4/ 18، 6/ 159، ومسلم 2/ 978 برقم ‏(‏1341‏)‏، واللفظ له، وابن ماجه 2/ 968 برقم ‏(‏2899، 2900‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 6، وابن خزيمة 4/ 137 برقم ‏(‏2529، 2530‏)‏، وابن حبان 6/ 441، 9/ 72، 72- 73 برقم ‏(‏2731، 3756، 3757‏)‏، وأبو يعلى 4/ 279، 394 برقم ‏(‏2391، 2516‏)‏، والطبراني 11/ 335، 336 برقم ‏(‏12201- 12205‏)‏، والبيهقي 5/ 226‏.‏ لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم وعن أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الجمعة ‏(‏1038‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1339‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1170‏)‏، سنن أبو داود المناسك ‏(‏1723‏)‏، سنن ابن ماجه المناسك ‏(‏2899‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/506‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1833‏)‏‏.‏ لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها‏.‏ لذا نأمل إفادتنا عما إذا كان يجوز شرعا السماح للطالبة بالسفر إلى جدة أو الظهران بالطائرة بدون محرم‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏ إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي إلى اختلاط الأنساب، وانتهاك الأعراض‏:‏ كتحريم خلوة المرأة بأجنبي، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها، ومن في حكمهم بمن ذكرهم الله تعالى في سوره النور‏:‏ كالأمر بغض البصر، وتحريم النظرة الخائنة، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة، واختلاط الأنساب، وهتك الأعراض- سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع، من زوجها أو أحد محارمها، فكان حراما؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 2/ 13، 19، 142- 143، والبخاري 2/ 35، ومسلم 2/ 975، برقم ‏(‏1338‏)‏، وأبو داود 2/ 348 برقم ‏(‏1727‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 5، وابن خزيمة 4/ 133 برقم ‏(‏2521‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 2/ 113، وابن حبان 6/ 434، 440، 441 برقم ‏(‏2720، 2729، 2730‏)‏، والبيهقي 3/ 138، 5/ 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم‏.‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم ولما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أبو داود 2/ 347 برقم ‏(‏1724‏)‏، والحاكم 1/ 442، وابن حبان 6/ 439 برقم ‏(‏2727‏)‏، وابن خزيمة 4/ 136 برقم ‏(‏2526‏)‏، البيهقي 3/ 139‏.‏ لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها محرم يحرم عليها رواه أبو داود والحاكم ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب‏:‏ الشافعي ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 1/ 286، وأحمد 1/ 222، 346، والبخاري 2/ 219، 4/ 18، 6/ 159، ومسلم 2/ 978 برقم ‏(‏1341‏)‏، واللفظ له، وابن ماجه 2/ 968 برقم ‏(‏2899، 2900‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 6، وابن خزيمة 4/ 137 برقم ‏(‏2529، 2530‏)‏، وابن حبان 6/ 441، 9/ 72، 72- 73 برقم ‏(‏2731، 3756، 3757‏)‏، وأبو يعلى 4/ 279، 394 برقم ‏(‏2391، 2516‏)‏، والطبراني 11/ 335، 336 برقم ‏(‏12201- 12205‏)‏، والبيهقي 5/ 226‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم‏.‏ فقام رجل فقال‏:‏ يا رسول الله‏:‏ إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا‏.‏ قال‏:‏ انطلق فحج مع امرأتك رواه أحمد والبخاري ومسلم‏.‏ وورد في بعض الروايات التقييد بيوم، وفي بعضها التقييد بليلة، وفي بعضها التقييد بثلاثة أميال، وفي بعضها بيومين، والتحديد بذلك ليس بمراد، وإنما هو تعبير عن أمر واقع، فلا يعمل بمفهومه، ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما في معناه، فلا يعتبر، وإنما يعتبر ما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو واضح في أن المرأة منهية عن كل ما يسمى سفرا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها، سواء كان قليلا أم كثيرا، وسواء كانت شابة أم عجوزا، وسواء كان السفر برا أم بحرا أم جوا، ومن خالف في ذلك فخص النهي بالشابة أو قيده، بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا كانت الطريق غير مأمونة أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة، فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى‏.‏ وعلى هذا يكون سفر الناس بالطائرات بلا زوج أو محرم منهيا عنه، سواء كن طالبات أم غير طالبات؛ لكونه سفرا فيصدق عليه عموم النهي في الحديث‏.‏ وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

سفر الطالبات بحافلات النقل الجماعي بدلا من حضور أولياء أمورهن

الفتوى رقم ‏(‏3063‏)‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الله عمر نصيف إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها منه برقم ‏(‏181/ 1س‏)‏ في/ 1400 هـ، ونصه‏:‏

تقدم طالبات السكن الداخلي بالجامعة اللائي تقيم أسرهن بالطائف بطلب السماح لهن بالسفر إلى الطائف أيام العطل الرسمية والخميس والجمعة، بواسطة حافلات النقل الجماعي بدلا من حضور أولياء أمورهن؛ لمرافقتهن من وإلى الجامعة، وفقا لتعليمات الجامعة، وذلك بناء على موافقة خطية مصدق عليها من جهة رسمية بالسماح لبناتهم باستعمال هذه الحافلات، وتحملهم مسئولية ما قد ينجم عن ذلك؛ تيسيرا على أولياء الأمور، ودفعا للمشاق التي يتحملونها في تعدد مرات الحضور لاستلام بناتهم‏.‏

هذا وقد أفاد مشرف محطة الطائف في شركة النقل الجماعي بإمكان تحمل المحطة مسؤولية نقل الطالبات، وإذ نعرض الأمر على فضيلتكم نأمل موافاتنا بالرأي الشرعي في هذا الأمر، علما بأنه في حالة الموافقة سيتعدى ذلك إلى الطالبات القاطنات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها‏.‏

ونسأل الله تعالى أن يجزيكم عن الإسلام وأهله خير الجزاء‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏ إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن مقاصدها الضرورية‏:‏ المحافظة على الأنساب والأعراض، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي إلى اختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض‏:‏ كتحريم خلوة المرأة بأجنبي، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها، ومن في حكمهم، بمن ذكرهم الله تعالى في سورة النور؛ كالأمر بغض البصر وتحريم النظرة الخائنة، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة واختلاط الأنساب وهتك الأعراض‏:‏ سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع؛ من زوجها أو أحد محارمها، فكان حراما، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 2/ 13، 19، 142- 143، والبخاري 2/ 35، ومسلم 2/ 975، برقم ‏(‏1338‏)‏، وأبو داود 2/ 348 برقم ‏(‏1727‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 5، وابن خزيمة 4/ 133 برقم ‏(‏2521‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 2/ 113، وابن حبان 6/ 434، 440، 441 برقم ‏(‏2720، 2729، 2730‏)‏، والبيهقي 3/ 138، 5/ 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم رواه أحمد والبخاري ومسلم ولما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أبو داود 2/ 347 برقم ‏(‏1724‏)‏، والحاكم 1/ 442، وابن حبان 6/ 439 برقم ‏(‏2727‏)‏، وابن خزيمة 4/ 136 برقم ‏(‏2526‏)‏، البيهقي 3/ 139‏.‏ لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها محرم يحرم عليها رواه أبو داود والحاكم ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب‏:‏ الشافعي ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 1/ 286، وأحمد 1/ 222، 346، والبخاري 2/ 219، 4/ 18، 6/ 159، ومسلم 2/ 978 برقم ‏(‏1341‏)‏، واللفظ له، وابن ماجه 2/ 968 برقم ‏(‏2899، 2900‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 6، وابن خزيمة 4/ 137 برقم ‏(‏2529، 2530‏)‏، وابن حبان 6/ 441، 9/ 72، 72- 73 برقم ‏(‏2731، 3756، 3757‏)‏، وأبو يعلى 4/ 279، 394 برقم ‏(‏2391، 2516‏)‏، والطبراني 11/ 335، 336 برقم ‏(‏12201- 12205‏)‏، والبيهقي 5/ 226‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا معها ذو محرم‏.‏ فقام رجل فقال‏:‏ يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا‏.‏ فقال‏:‏ انطلق فحج مع امرأتك رواه أحمد والبخاري ومسلم‏.‏ وورد في بعض الروايات التقييد بيوم، وفي بعضها التقييد بليلة، وفي بعضها التقييد بثلاثة أميال، وفي بعضها بيومين، والتحديد بذلك ليس بمراد، وإنما هو تعبير عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه، ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وما في معناه، فلا يعتبر وإنما يعتبر ما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو واضح في أن المرأة ممنوعة عن كل ما يسمى سفرا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كانت شابة أم عجوزا، وسواء كان السفر برا أم بحرا أم جوا، ومن خالف في ذلك فخص النهي بالشابة أو قيده بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا كانت الطريق غير مأمونة، أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة، فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى، وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات أو السيارات بلا زوج أو محرم منهيا عنه، سواء كن طالبات أم غير طالبات؛ لكونه سفرا، فيصدق عليه عموم النهي في الحديث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

سفر الرجل بزوجة أخيه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8482‏)‏

س1‏:‏ إذا أراد منك أحد أقاربك، وليكن مثل أخيك، أن تذهب وتسافر مع زوجته إلى أهلها القانطين في بلاد بعيدة أكثر من مسيرة يوم وليلة، ولم يكن لك بد إلا ذلك، إلا حلا واحدا وهو أن يتولى ذلك بدلا منك أبوك المتعب الذي يشق عليه ذلك إلا للضرورة القصوى، ولأجل أن لا مفر من ذلك فهل تطيع أخاك وأباك وتسافر معها، أو تترك أباك يسافر معها بدلا منك‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏1 الرجل ليس بمحرم لزوجة أخيه، فليس لها أن تطيع أمر أبيه ولا أخيه في سفره بها إلى أهلها ولا غيرهم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يصلح أولاد الزوج أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8663‏)‏

س5‏:‏ مدرسة مصرية أفتت طالباتها أنه إذا كان الرجل قد تزوج من امرأة وله أولاد من امرأة قبلها، لا يجوز للأولاد أن يحجوا بخالتهم زوجة أبيهم الأخيرة‏.‏ فما مدى صحة ذلك‏؟‏

ج5‏:‏ يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر للحج وغيره، سواء كانت أما لهم أم ضرة لأمهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المريضة إذا لم يوجد لها محرم هل تسافر لمراجعة المستشفى‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏12835‏)‏

س‏:‏ أنا فتاة مريضة، ولي مراجعات في المستشفى بالرياض، ولا يوجد علاجي هنا، والدي قد توفي منذ زمن طويل، وعندما يأتي موعدي أحمل هما كبيرا؛ لأني لا أجد من يوصلني للرياض لي أخوان من أبي ولكن يرفضون الذهاب بي منذ أربع سنوات، وأنا أتعالج وأراجع بعد شهرين أو أربعة أشهر يمكن لم يذهبوا سوى ثلاث مرات، وإذا ذهب بي تركني هناك مدة أسبوع أو أكثر، كما أن لي خالا يرفض الذهاب بي وأنا عندي عمل محتاجة له لظروفي، وقد هددوني بعدم الغياب أكثر من يومين، وأبناء أختي وأخي صغار السن كذلك لا يسمحون لهم آباؤهم بالذهاب معي‏.‏ هذه ظروفي كاملة ما رأيكم في ذهابي بالطائرة بدون محرم‏؟‏ وأنا ولله الحمد فتاة متزنة ومتحجبة بالحجاب الساتر وظروفي صعبة‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك السفر بدون محرم؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 2/ 13، 19، 142- 143، والبخاري 2/ 35، ومسلم 2/ 975، برقم ‏(‏1338‏)‏، وأبو داود 2/ 348 برقم ‏(‏1727‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 5، وابن خزيمة 4/ 133 برقم ‏(‏2521‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 2/ 113، وابن حبان 6/ 434، 440، 441 برقم ‏(‏2720، 2729، 2730‏)‏، والبيهقي 3/ 138، 5/ 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إحضار خادمة للمريض للنوم عنده

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9452‏)‏

س1‏:‏ أنا الابن الأكبر لوالدي، وشاء الله ومرض والدي وأصيب بشلل نصفي، وأنا أريد أن أحضر له خادمة لتسهر على راحته؛ لأن كل واحد منا في عمله، فهل يصح لي أن أحضر خادمة لتطعمه وتقوم بتحميمه أيضا والنوم عنده في الليل إذا كان أصحاب المنزل خارجه‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز أن تحضر له خادمة لتقوم بما ذكر في السؤال ونحوه، لما في ذلك من المحظورات شرعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم نقل غير المحارم ومعه ابن عمره ست سنوات

الفتوى رقم ‏(‏20191‏)‏

س‏:‏ إنني أعمل مدرسا في مدرسة تبعد عن قريتي التي أسكن فيها حوالي خمسة عشر كيلو متر فقط، وأصطحب معي ابني الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، ويدرس في الصف الأول الابتدائي، وفي نهاية العام أخرج إلى منزلي وأصطحب معي ابنة عمي وخالة ابني والتي تعمل مدرسة بنفس القرية التي أعمل فيها، وسبب أخذي لها من المدرسة عدم وجود حارس بالمدرسة، وخوفي الشديد عليها من الاعتداء من قبل ضعاف النفوس، وحيث إن المسافة قصيرة وأنا والحمد لله متمسك بديني ولا أخاف من الفتنة بفضل الله ثم خوفي الشديد منه، وعليه آمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة‏:‏ هل أستمر في نقلها معي بالسيارة‏؟‏ مع العلم أنني أنقلها برفقة ابني الذي هي خالته، أم أتركها رغم المخاطر الأخرى‏؟‏ أفيدوني أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من خشية الفتنة؛ لأنك لست محرما للمرأة المذكورة، وابنك القاصر عن البلوغ لا تتم به المحرمية لتنقل خالته معه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نقل الطالبات من جدة إلى مكة ورابغ بدون محرم

الفتوى رقم ‏(‏20395‏)‏

س‏:‏ نحن شركة نقوم بنقل الطالبات في مدينة جدة من المنزل إلى الجامعة أو المدرسة أو الكلية وبالعكس، في باصات سعة 12 راكب، والسائق معه محرم، وأحيانا نقوم بنقل المدرسات والطالبات في مجموعات من موقع واحد، من وإلى مكة ورابغ ومستورة، وقد يصل البعد أحيانا من 200 إلى 500 كيلو متر، ولكن يعودون في نفس اليوم أيضا مجموعات، والسائق معه محرمه، فما فتوى سماحتكم في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 2/ 13، 19، 142- 143، والبخاري 2/ 35، ومسلم 2/ 975، برقم ‏(‏1338‏)‏، وأبو داود 2/ 348 برقم ‏(‏1727‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 5، وابن خزيمة 4/ 133 برقم ‏(‏2521‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 2/ 113، وابن حبان 6/ 434، 440، 441 برقم ‏(‏2720، 2729، 2730‏)‏، والبيهقي 3/ 138، 5/ 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ الشافعي ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 1/ 286، وأحمد 1/ 222، 346، والبخاري 2/ 219، 4/ 18، 6/ 159، ومسلم 2/ 978 برقم ‏(‏1341‏)‏، واللفظ له، وابن ماجه 2/ 968 برقم ‏(‏2899، 2900‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 6، وابن خزيمة 4/ 137 برقم ‏(‏2529، 2530‏)‏، وابن حبان 6/ 441، 9/ 72، 72- 73 برقم ‏(‏2731، 3756، 3757‏)‏، وأبو يعلى 4/ 279، 394 برقم ‏(‏2391، 2516‏)‏، والطبراني 11/ 335، 336 برقم ‏(‏12201- 12205‏)‏، والبيهقي 5/ 226‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم‏.‏ فقام رجل فقال‏:‏ يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ انطلق فحج مع امرأتك خرجه البخاري ومسلم‏.‏ فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمى سفرا، إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمحرم هو‏:‏ زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لقرابة أو رضاع أو مصاهرة‏:‏ كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وابنها من الرضاع أو أخيها من الرضاع ونحوهم، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، وسواء كانت وحدها أو مع نساء؛ لأن مجموعة النساء لا تكفي عن المحرم؛ لعموم الأحاديث ولعدم انتفاء المحذور، فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله، والمحافظة على أوامر الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة، وتجنب وسائل الشر والفساد‏.‏ ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر، ويشترط في المحرم المعتبر شرعا‏:‏ أن يكون بالغا، عاقلا، فلا يعتبر من دون البلوغ محرما لوالدته أو أخته أو غيرها، والمرأة لا تكون محرما للمرأة، ولذا فإن وجود زوجة السائق معه لا يرفع المحذور بشأن سفر الأجنبيات لمن معه أو خلوته بهن، ولذا فإن احتراف السفر بالطالبات أو المدرسات عمل محرم، وعلى من عمله التوبة والاستغفار وعدم العودة إليه، وفي طرق الكسب الحلال غنية عما هو محرم شرعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

خروج المرأة مع زملائها من بنين وبنات في رحلة

الفتوى رقم ‏(‏20609‏)‏

س‏:‏ أنا رجل أعيش في ألمانيا وعندي بنت بالغة، وقد طلبت المدرسة منها أن تخرج مع زملائها من البنين والبنات في رحلة، وتبيت خارج البيت عدة أيام دون محرم، فما حكم هذا الأمر في الإسلام‏؟‏ أفتونا بالأدلة في الكتاب والسنة‏.‏

ج‏:‏ هذا الخروج المذكور لا يجوز للمرأة؛ لما فيه من الاختلاط بالرجال والنساء، ولأنه خروج للمرأة بدون محرم‏.‏ فالواجب على هذا الوالد منع ابنته من هذا الخروج؛ حفاظا عليها من الوقوع فيما لا تحمد عقباه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

سفر الخادمة بدون محرم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14594‏)‏

س1‏:‏ رجل استقدم خادمة مسلمة، وعند انتهاء مدتها سافر معها من تبوك إلى جدة بمفردهم، وفي جدة طلبت منه أن يأخذ بها عمرة؛ لأنها مسافرة خارج السعودية ولا تدري تعود أم لا، وذهب بها وأخذت عمرة ثم عاد بها إلى جدة وسافرت هي إلى أهلها وعاد هو إلى أهله، وسأل عن‏:‏

أ- ذهابه بها بمفردها وسفره معها هل جائز أم لا‏؟‏

ب- صحة عمرتها هل صحيحة أم لا‏؟‏ وهل عليها عمرة وهي بدون محرم أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز له السفر بها بغير محرم؛ لما روى البخاري وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ الشافعي ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 1/ 286، وأحمد 1/ 222، 346، والبخاري 2/ 219، 4/ 18، 6/ 159، ومسلم 2/ 978 برقم ‏(‏1341‏)‏، واللفظ له، وابن ماجه 2/ 968 برقم ‏(‏2899، 2900‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 6، وابن خزيمة 4/ 137 برقم ‏(‏2529، 2530‏)‏، وابن حبان 6/ 441، 9/ 72، 72- 73 برقم ‏(‏2731، 3756، 3757‏)‏، وأبو يعلى 4/ 279، 394 برقم ‏(‏2391، 2516‏)‏، والطبراني 11/ 335، 336 برقم ‏(‏12201- 12205‏)‏، والبيهقي 5/ 226‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم‏.‏ فقام رجل فقال‏:‏ يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة‏.‏ قال‏:‏ اذهب فاحجج مع امرأتك وأما عمرتها التي أخذت بدون محرم فصحيحة، ولكنها تأثم بسفرها بدون محرم، وعليها التوبة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

سفر المرأة بين المدن بدون محرم

الفتوى رقم ‏(‏14564‏)‏

س‏:‏ لدي أخت تبلغ من العمر ثلاثين عاما، وقد أخذ عليها عمي وكالة شرعية، ومن ثم سمح لها بالسفر بمفردها بدون محرم لمدينة الرياض ومن ثم أمرها بالسكن عند زوج أختها، وهو شرعا غير محرم لها، فهل يجوز هذا من الناحية الشرعية، وأنا شقيقها على قيد الحياة‏؟‏ أرجو إفتائي في هذه المسألة ودمتم‏.‏

ج‏:‏ لا يحل للمرأة السفر بدون محرم، ولا يحل لها أيضا الخلوة بمن ليس من محارمها، وينبغي لها السكنى عند محرمها الشرعي الذي تأمن عنده على نفسها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

سفر الكبيرة بدون محرم

الفتوى رقم ‏(‏14165‏)‏

س‏:‏ لي جدة كبيرة في السن في إحدى البلدان العربية، تريد أن تسافر إلى هذه البلاد الطاهرة، ولكن لا يسمحون لها الدخول إلا بمحرم، وليس لها إلا ابن واحد يعيش معها، وله زوجة وأطفال سبعة، جميعهم صغار، فلا نقدر أن ندخلها إلا صورة في حكم الرشوة مطلقا، فهل يجوز ذلك‏؟‏ مع العلم أنها قد وقعت في الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة والعياذ بالله، وهي تجهل ذلك، فأريدها أن تأتي لكي أعلمها بذلك، وألقنها العقيدة الصحيحة، وهي مبتلاة بأمراض الله أعلم بها‏.‏ أجيبوني على ذلك وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وإن أمكن أن تذهب وتحضرها أو أي محرم لها بطريق مشروع فحسن، وأما بالرشوة فلا يجوز، وعليك بالدعاء لجدتك بالهداية، وإرسال بعض الأشرطة المناسبة لها من الخطب والمحاضرات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استقدام الخادمة بدون محرم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16390‏)‏

س2‏:‏ امرأة عندها 6 أطفال فهي عليها الطبخ والغسل وتربية الأولاد وغسل البيت والاهتمام بالزوج، فهل لها أن تأتي بخادمة مسلمة من سيلان‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز استقدام المرأة الخادمة إلا مع محرمها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 2/ 13، 19، 142- 143، والبخاري 2/ 35، ومسلم 2/ 975، برقم ‏(‏1338‏)‏، وأبو داود 2/ 348 برقم ‏(‏1727‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 5، وابن خزيمة 4/ 133 برقم ‏(‏2521‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 2/ 113، وابن حبان 6/ 434، 440، 441 برقم ‏(‏2720، 2729، 2730‏)‏، والبيهقي 3/ 138، 5/ 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا بلغ الولد سن الرشد هل يجوز أن يكون محرما في السفر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏15638‏)‏

س‏:‏ إنني امرأة مطلقة من زوجي، وعندي ولد وبنت من زوجي السابق، لقد بلغ الولد سن الرشد، وهو يدرس وقد بلغ من العمر خمس عشرة سنة، فهل يجوز لي السفر مرافقة ابني كمحرم لي‏؟‏ بينوا وتؤجروا أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن ابنك المذكور يعتبر محرما لك يجوز لك السفر معه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نقل الطالبات في الحافلة بين المدن

الفتوى رقم ‏(‏16042‏)‏

س‏:‏ نفيدكم بأننا أولياء أمور ما يزيد عن ثلاثين طالبة من طالبات مدينة الخفجي وهن يدرسن بكلية الآداب بالدمام ونعاني بعد منع الباص الذي كان ينقلهن من سكن الكلية لزيارة أهاليهن بالخفجي في نهاية كل أسبوع ثم العودة بهن، وقد تقدمنا بطلب الاستمرار في نقلهن عن طريق الباص، وذلك لأمير المنطقة الشرقية، ولكنه تعذر بأن الأمر شرعي ولا يستطيع عمل شيء إلا بفتوى من سماحتكم، مع العلم أننا نحمل وكالات شرعية، كذلك سائق الباص رجل كبير السن، ومشهود له بالتقوى من قبل الجميع، وله زوجتان، ويأخذ زوجته معه أثناء الرحلة، كذلك أغلب أولياء الأمور هم من كبار السن، ولا يستطيعون السفر دائما، كذلك نحن من ذوي الدخل المحدود، ولا نملك من الأموال والسيارات ما نستطيع معه الذهاب كل أسبوع؛ لأن صاحب الباص يأخذ 350 ريال في الشهر فقط من الدمام إلى الخفجي وبالعكس، فنرجو إفتاءنا كتابيا حول جواز نقل الطالبات بهذه الطريقة‏.‏ والله يرعاكم‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أحمد 2/ 13، 19، 142- 143، والبخاري 2/ 35، ومسلم 2/ 975، برقم ‏(‏1338‏)‏، وأبو داود 2/ 348 برقم ‏(‏1727‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 5، وابن خزيمة 4/ 133 برقم ‏(‏2521‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 2/ 113، وابن حبان 6/ 434، 440، 441 برقم ‏(‏2720، 2729، 2730‏)‏، والبيهقي 3/ 138، 5/ 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب‏:‏ الشافعي ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 1/ 286، وأحمد 1/ 222، 346، والبخاري 2/ 219، 4/ 18، 6/ 159، ومسلم 2/ 978 برقم ‏(‏1341‏)‏، واللفظ له، وابن ماجه 2/ 968 برقم ‏(‏2899، 2900‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 6، وابن خزيمة 4/ 137 برقم ‏(‏2529، 2530‏)‏، وابن حبان 6/ 441، 9/ 72، 72- 73 برقم ‏(‏2731، 3756، 3757‏)‏، وأبو يعلى 4/ 279، 394 برقم ‏(‏2391، 2516‏)‏، والطبراني 11/ 335، 336 برقم ‏(‏12201- 12205‏)‏، والبيهقي 5/ 226‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم‏.‏ فقام رجل فقال‏:‏ إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا‏.‏ فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏انطلق فحج مع امرأتك رواه أحمد والبخاري ومسلم‏.‏ فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمى سفرا إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمحرم هو‏:‏ زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لقرابة أو رضاع أو مصاهرة‏:‏ كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وابنها من الرضاع أو أخيها من الرضاع ونحوهم، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، وسواء كانت وحدها أو مع نساء‏.‏ ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم، لعموم الأحاديث ولعدم انتفاء المحذور، فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله، والمحافظة على أوامر الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة وتجنب وسائل الشر والفساد، ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

سفر المرأة وابنتها للحج بدون محرم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18818‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز لأختين شقيقتين أو للأم وابنتها أن تسافرا سفر الحج بدون محرم من مثل هذه البلدة غير الإسلامية‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏'‏‏'‏رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أحمد 2/ 236، 251، 437 والبخاري 2/ 36، ومسلم 2/ 977 برقم ‏(‏1339 ‏'‏‏'‏420، 421‏'‏‏'‏‏)‏، وأبو داود 2/ 347 برقم ‏(‏1724‏)‏، وابن ماجه 2/ 968 برقم ‏(‏2899‏)‏، وابن خزيمة 4/ 134 برقم ‏(‏2523‏)‏، والبيهقي 3/ 139، 5/ 227‏.‏‏'‏‏'‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم والجمع من النساء لا يغني عن المحرم في السفر؛ لما صح عن النبي من النهي عن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

استقدام خادمات مسلمات وغير مسلمات بدون محرم

الفتوى رقم ‏(‏16949‏)‏

س‏:‏ بحكم أني أعمل في مكتب خدمات عامة واستقدام، أقوم بإنجاز بعض المعاملات‏:‏ كاستقدام الخادمات بلا محارم، وقد يكن غير مسلمات، وكذلك استقدام السائقين والأيدي العاملة التي فيها نسبة ظاهرة من غير المسلمين، فهل يجوز هذا العمل، وما حكم ممارستي له‏؟‏ وهل أعتبر شريكا في الإثم‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ إن قاعدة الشريعة المطهرة تحريم كسب المال من عمل لا يجوز شرعا، وقد علم من نصوص السنة النبوية المشرفة أن سفر المرأة بلا محرم لا يجوز شرعا، وأنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فلا يجوز استيطان الكفار في جزيرة العرب ولا استقدامهم للعمل فيها من غير ضرورة، وعليه فإن مباشرة عمل يؤدي إلى هتك هذه الحرمات لا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حج الخادمات مع حملات الحج بدون محرم

الفتوى رقم ‏(‏17280‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الحج، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏2313‏)‏، وتاريخ/ 1415هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه‏:‏

‏"‏أفيد سماحتكم بأني سبق أن تلقيت من معالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطابا برقم ‏(‏6531/ 9‏)‏ وتاريخ 26/ 11/ 1414 هـ، - المرفق نسخته- يتضمن قيام مؤسسات الداخل بتسيير حملات تشتمل على خادمات ومن في حكمهن، مع عدم وجود محارم لهن، وأن هذا العمل الذي تقوم به تلك الحملات مخالف للشرع الحنيف، الذي ينهى عن سفر المرأة بدون محرم، وطلب معاليه منع تلك الحملات من أخذ النسوة بدون محارم‏.‏

وقد أجبنا معاليه بخطابنا رقم 6313/ 4/ ح‏)‏، وتاريخ 4/ 12/ 1414هـ، بأنه قد تم توجيه الجهة المختصة لتعميد مؤسسات حجاج الداخل المصرح لها بالخدمة لمراعاة ما أشار إليه معاليه، وبتاريخ / 1415هـ، رفع سعادة وكيل الوزارة بخطابه رقم ‏(‏25/ 17‏)‏ مفيدا بأن بعض مؤسسات حجاج الداخل تخصص للنساء اللاتي يفدن للحج من داخل المملكة بدون محارم وبشكل جماعي خياما خاصة بهن، وأن الأخذ بهذه الفتوى معناه حرمان جميع القادمات للعمل بالمملكة بدون محرم من أداء فريضة الحج، ومعظمهن يقمن داخل المملكة ويعملن بها منذ عدة سنوات، وينتظرن هذه الفرصة للحج، فبعضهن يحججن مع كفلائهن، والبعض الآخر مع مؤسسات الداخل‏.‏ وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا سفر النساء بدون محرم إذا كن في جماعات، وتوفر لهن الأمان أثناء السفر والإقامة‏.‏

وتجنبا لعدم إثارة أي استغراب أو تساؤل حول هذا المنع من قبل بعض الدول الإسلامية رغبنا في إطلاع سماحتكم لمعرفة مرئياتكم حياله، راجيا التكرم بالاطلاع وإشعاري بما ترونه‏.‏ سدد الله رأيكم‏"‏‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏ قد تقرر في الشرع المطهر تحريم سفر المرأة بلا محرم؛ للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، وهذا يعم أي سفر كان، سواء لغرض مباح أم واجب أم مسنون، وقد صدرت منا فتوى في تقرير ذلك برقم ‏(‏16042‏)‏ هذا نصها‏:‏ ‏"‏لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أحمد 2/ 13، 19، 142- 143، والبخاري 2/ 35، ومسلم 2/ 975، برقم ‏(‏1338‏)‏، وأبو داود 2/ 348 برقم ‏(‏1727‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 5، وابن خزيمة 4/ 133 برقم ‏(‏2521‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 2/ 113، وابن حبان 6/ 434، 440، 441 برقم ‏(‏2720، 2729، 2730‏)‏، والبيهقي 3/ 138، 5/ 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب‏:‏ الشافعي ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 1/ 286، وأحمد 1/ 222، 346، والبخاري 2/ 219، 4/ 18، 6/ 159، ومسلم 2/ 978 برقم ‏(‏1341‏)‏، واللفظ له، وابن ماجه 2/ 968 برقم ‏(‏2899، 2900‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 6، وابن خزيمة 4/ 137 برقم ‏(‏2529، 2530‏)‏، وابن حبان 6/ 441، 9/ 72، 72- 73 برقم ‏(‏2731، 3756، 3757‏)‏، وأبو يعلى 4/ 279، 394 برقم ‏(‏2391، 2516‏)‏، والطبراني 11/ 335، 336 برقم ‏(‏12201- 12205‏)‏، والبيهقي 5/ 226‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم‏.‏ فقام رجل فقال‏:‏ إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا‏.‏ فقال‏:‏ انطلق فحج مع امرأتك رواه أحمد والبخاري ومسلم‏.‏ فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمى سفرا إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمحرم هو‏:‏ زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، لقرابة أو رضاع أو مصاهرة‏:‏ كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وابنها من الرضاع أو أخيها من الرضاع ونحوهم، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، وسواء كانت وحدها أو مع نساء‏.‏ ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم؛ لعموم الأحاديث ولعدم انتفاء المحذور، فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله، والمحافظة على أوامر الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة، وتجنب وسائل الشر والفساد، ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر‏"‏‏.‏ لهذا فإنه لا يجوز سفر المرأة لأداء فريضة الحج من غير محرم لها، ويجب منع أصحاب حملات الحج من ذلك؛ حذرا من إثم الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسدا لأبواب الشر والفساد، والله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ سورة آل عمران الآية 97 ‏{‏وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا‏}‏‏.‏

والمرأة من شروط استطاعتها وجود محرمها، وبذله نفسه للسفر بها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اشتراط المحرم في السفر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17381‏)‏

س3‏:‏ من المعلوم بأنه لا تصح عمرة أو حجة لامرأة إلا بوجود محرم معها- فهل المقصود وجوده معها خلال الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة أو أثناء تأديتها للعمرة أو الحج أو الاثنين معا، حيث إنني أقوم أحيانا وليس دائما عند قدومنا إلى مكة بأداء العمرة بمفردي، فهل هذا يجوز‏؟‏- أذهب أثناء وجودي مع أهلي في مكة المكرمة بمفردي لأداء الصلاة في المسجد الحرام، أو تذهب معي أمي أو أية امرأة أخرى، ولكن لا وجود لرجل معنا، حيث يذهب الرجال سويا إلى المسجد الحرام، وتذهب النساء أيضا سويا للمسجد الحرام، وأحيانا لا تكون أمي أو إحدى أخواتي موجودات في المكان الذي نسكن فيه، فأضطر للذهاب إلى المسجد الحرام بمفردي حتى لا تفوتني الصلاة، فهل هذا يجوز‏؟‏

ج3‏:‏ لا بأس أن تذهب المرأة من منزلها في مكة إلى المسجد الحرام، وتصلي وتؤدي العمرة بمفردها إذا أمنت من الفتنة؛ لعدم المحذور؛ لأن المحرم إنما يشترط في أثناء السفر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

سفر المرأة بدون محرم للضرورة

الفتوى رقم ‏(‏2949‏)‏

س‏:‏ إنني امرأة عجوز طاعنة في السن وأرملة ولدي حفيظة نفوس، وحيث إن لي أختا كبيرة في السن تسكن الدمام وليس لديها أحد سوى الله، أزورها بين فترة وفترة، وعندما أريد أركب في موقف السيارات يطلبون مني محرما، وحيث لا يوجد عندي محرم وهذا وضعي وليس باستطاعتي أن أحضر محرما، وإن المحرم لا يستأجر وإنما هو من أهل البيت أو القرابة، أرجو النظر في وضعي، لا عدمتكم‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوجها أو محرم لها إلا لضرورة؛ لعموم ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، من قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 2/ 13، 19، 142- 143، والبخاري 2/ 35، ومسلم 2/ 975، برقم ‏(‏1338‏)‏، وأبو داود 2/ 348 برقم ‏(‏1727‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 5، وابن خزيمة 4/ 133 برقم ‏(‏2521‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 2/ 113، وابن حبان 6/ 434، 440، 441 برقم ‏(‏2720، 2729، 2730‏)‏، والبيهقي 3/ 138، 5/ 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه أحمد والبخاري ومسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مسافة السفر الموجبة للمحرم

الفتوى رقم ‏(‏5514‏)‏

س‏:‏ حديث‏:‏ صحيح البخاري الجمعة ‏(‏1038‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1339‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1170‏)‏، سنن أبو داود المناسك ‏(‏1723‏)‏، سنن ابن ماجه المناسك ‏(‏2899‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/506‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1833‏)‏‏.‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم الحديث، فيه من الناس من يقول‏:‏ نحن الآن على سيارات، لو سافرت المرأة مثلا من الرياض إلى الخرج أو مسافة تقطعها السيارات قبل يوم وليلة، ولكنه للإبل يوم وليلة أو أكثر، يرون الآن أن التوقيت للسيارات وما جرى مجراها، نرجو إفادتهم وإقناعهم لفهم الحديث‏.‏

ج‏:‏ الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع منها ما جاء مقيدا بثلاثة أيام، ومنها ما جاء مقيدا بيوم وليلة، ومنها ما جاء مقيدا بغير ذلك، ومنها ما جاء مطلقا عن التقييد، والصحيح في الجمع بينها أن القيد لا مفهوم له، فالمعتبر شرعا في النهي عن سفرها بلا زوج ولا محرم مطلق السفر، سواء قطعت مسافته في زمن طويل أم قصير، وسواء كان مشيا بالأرجل أم بالسيارة أم بالطائرة أم على الإبل ونحوها، وعلى هذا يحرم على المرأة أن تسافر بلا زوج ولا محرم كل ما يسمى سفرا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السفر مع ابن العم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9226‏)‏

س3‏:‏ إنني الآن أرملة مسكينة لا يوجد لدي أولاد أو أخوات أو أم أو أب، إنما أنا تحت يدي رحمة ربي، يصنع الله بي ما يشاء، وأنا كبيرة في السن، حيث إنني لم أجد من يعولني أنا وابنتي، ولكن يوجد لدي أخ لي ‏(‏ابن عمي‏)‏، حيث إنني أذهب معه إلى مكة وهو معه زوجتان أختان لي، حيث أستصحبهم في سيارتهم إلى أي مكان، مثل‏:‏ العمرة أو الزيارة وإلى المستشفى، فهل علي إثم في هذا‏؟‏ حيث لا يوجد أقرب إلي منه‏.‏ أفيدوني عن إذا ذهبت معه إلى العمرة هل يجوز أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وابن العم ليس بمحرم لك، وزوجتاه لسن بمحرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل المرأة تكون محرما للمرأة‏؟‏

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏7523‏)‏

س1‏:‏ ما هي المسافة التي يباح للمرأة أن تسافرها بدون محرم‏؟‏ وهل المرأة تكون محرما للمرأة‏؟‏ وزوج الأخت في وجود زوجته ‏(‏أختها‏)‏ يكون محرما لأخت زوجته ‏(‏في السفر وغيره‏)‏‏؟‏

س2‏:‏ امرأة تريد الحج، وتمتلك مالا يعينها على ذلك، وليس لديها محرم، فهل تأثم إن لم تخرج للحج‏؟‏

ج 1، 2‏:‏ يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا، سواء قصرت المسافة أم طالت، ومن شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرم، فإذا لم تجد محرما فلا إثم عليها في تأخير الحج، ومحرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع، فلا تكون المرأة محرما للمرأة، ولا زوج أختها محرما لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏9022‏)‏

س‏:‏ إذا طلق رجل زوجته ولها بنات، وهي تعيش في بيت ليس لها ولا لبناتها محرم فيه، فهل تكفي الأم لأن تكون المحرم الوحيد لهن في هذا البيت الذي يعيش فيه رجال ليسوا بمحرم لهذه المرأة ولا لبناتها‏؟‏ علما بأن أعمارهن تزيد عن العشر سنوات‏.‏ أفيدونا أفادكم الله، مع العلم أن صاحب البيت تسميه خالها وهو الذي تولى عقد نكاحها وليس لها أقرب منه أحد‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت المرأة مسافرة فلا بد لها من محرم، ولا تعتبر المرأة محرما لامرأة أخرى حتى المرأة مع بناتها، وأما إذا كانت في بيتها ومعها بنات أو نساء أخريات في بيت مستقل بمرافقه أو شقة مستقلة بمرافقها من بيت لا يخالطهن في شقتهن أحد، فليس من الواجب أن يكون معهن محرم من الرجال يسكن معهن، لكن إذا كان البيت أو الشقة غير مأمونة لسوء أخلاق الجيران فيجب عليهن أنا ينتقلن إلى بيت أو شقة في حي مأمون، لا يخشى عليهن الفتنة أو انتهاك الحرمات من السكنى فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عدم تمكن المحرم من السفر مع المرأة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏1559‏)‏

س4‏:‏ إنسان في المملكة- مثلا- يريد أن يحضر زوجته من بلده، وليس هناك محرم يقوم معها بإجراءات السفر ويسافر معها، وليس عند الزوج إمكانية للسفر ذهابا وإيابا، فهل يجوز لهذه الضرورة أن يقوم أجنبي بإجراءات سفرها ويرسلها مع أجانب آخرين إلى الزوج‏؟‏

ج4‏:‏ يمكن أن يأتي بهذه المرأة إلى زوجها أحد محارمها‏:‏ أبوها أو أحد إخوانها، أو غيرهم من محارمها، وإذا تعذر ذلك فإما أن تترك عند أهلها أو يسافر زوجها ويأتي بها متى تيسر له ذلك، أما سفرها من بلدها إلى بلد زوجها مع غير محرمها فلا يجوز لها ذلك؛ لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر مع غير محرمها، وهذا غير خاف على السائل، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله سبحانه وتعالى أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود